أحمد بن عبد الرزاق الدويش

442

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ب - وهل يجوز لنا أن نشتري من جهة ما ( مصرف أو غيره ) ( 1000 ) ألف جنيه ذهبي ، لمدة سنة ، على أن نسدد قيمته بالريال عند حلول الأجل ، على أساس الجنيه الذهبي ب‍ ( 600 ) ستمائة ريال ، مع ملاحظة أن قيمة الجنيه الذهبي عند الشراء كانت ( 500 ) خمسمائة ريال فقط . أفيدونا جزاكم الله خيرا وشكر لكم جهودكم الطيبة المباركة . ج 2 : أ ، ب : لا يجوز ؛ لما تقدم في جواب السؤال الأول من الدليل على اشتراط أن تكون المعاوضة بين النقدين الذهب والفضة وما في حكمهما ، كورق البنكنوت يدا بيد ، فتأخير أحدهما من ربا النسأ ، وهو حرام مطلقا ، سواء تفاوتت قيمة الصرف لأجل عن قيمته عاجلا أم لا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 3291 ) س : هل يقع الربا في الفلوس وفي الليرة التركية المنقوشة بصور مخصوصة ، المأخوذة من القرطاس والنحاس ، وكذا ريال العربية السعودية الإسلامية ، المأخوذة من القرطاس والنحاس أم لا ؟